responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 444

كالاولى ومتى أخر الصلاة عن اول وقتها عازما على الفعل فمات قبل فعلها لم يمت عاصيا لانه فعل ما يجوز له وليس الموت من فعله فلم يأثم به والله أعلم
( مسألة ) ( ومن أدرك تكبيرة الاحرام من صلاة في وقتها فقد أدركها ) وجملة ذلك ان من ادرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فقد ادرك الصلاة سواء أخرها لعذر كحائض تطهر أو مجنون يفيق أو لغير عذر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " متفق عليه ، وفي رواية " من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر " وجميع الصلوات في ذلك سواء .

وقال أصحاب الرأي فيمن طلعت الشمس وقد صلى ركعة تفسد صلاته لانه قد صار في وقت نهي عن الصلاة فيه ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح " وفي رواية " من ادرك سجدة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فليتم صلاته " متفق عليه .

ولانه ادرك ركعة من الصلاة في وقتها فكان مدركا لها كبقية الصلوات وانما نهي عن النافلة ، فأما الفرائض فتصلى في كل وقت بدليل ما قبل طلوع الشمس فانه وقت نهي ولا يمنع

من فعل الفرض فيه

والله أعلم
( فصل ) وهل يدرك الصلاة بادراك ما دون الركعة فيه روايتان ( احداهما ) لا يدركها وهو ظاهر كلام الخرقي ومذهب مالك لظاهر الخبر الذي رويناه فان تخصيصه بركعة يدل على ان الادراك لا يحص

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست