responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 66
عنه فى كلام بعض الفقهاء .

قوله (( قده )) : و لو كان ناسيا أعاد .

أقول : قد ظهر مما مر أن هذا الحكم على خلاف القاعدة , يدل عليه ـ مضافا إلى التسالم بينهم و إن كان وجوب الاعادة و استحبابها مورد الخلاف ـ بعض الروايات كخبر محمد بن سهل عن أبيه عن أبى الحسن عليه السلام قال : سألته عمن يركع مع إمام يقتدى به ثم رفع رأسه قبل الامام , قال : يعيد ركوعه معه [1] . و بمضمونه خبر على بن يقطين [2] . و كصحيحة الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن رجل صلى مع إمام يأتم به ثم رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الامام رأسه من السجود قال : فليسجد [3] . و بمضمونها موثقة محمد بن على بن فضال [4] الا أنه عليه السلام قال : أعد واسجد .

و الجمع بين هذه الروايات و موثقة غياث قد تقدم , و قلنا بأنه لابد من حمل هذه الروايات على الاستحباب , قلنا بانصرافها الى غير العمد أو لم نقل , فان السؤال فى الموثقة و هذه الروايات بلسان واحد , فلو قلنا بالانصراف نقول فى الجميع و لو لم نقل لا نقول فى الجميع , و على أى حال فالقدر المتيقن من شمول هذه الروايات صورة غير العمد , و بما أنه لابد من حمل الامر فيها على الاستحباب جمعا فيحصل استحباب الاعادة فيما اذا رفع المأموم رأسه قبل الامام ناسيا .


[1]الوسائل : ج 5 باب 48 من أبواب صلاة الجماعة حديث . 2

[2]الوسائل : ج 5 باب 48 من أبواب صلاة الجماعة حديث . 3

[3]الوسائل : ج 5 باب 48 من أبواب صلاة الجماعة حديث . 1

[4]الوسائل : ج 5 باب 48 من أبواب صلاة الجماعة حديث 5 .

اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست