اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن الجزء : 1 صفحة : 65
يمكن الاعتماد على أى من الدعويين , فان ندرة وجود العمد فى التقدم تكون
موجبة
لا حتمال الانصراف بل الظن به , و مع ذلك لا يمكن إحراز أن
المتكلم فى مقام بيان
الاطلاق فنبقى فى الشك فى الاطلاق و الانصراف
و معه إطلاقات أدلة مبطلية الزيادة محكمة , على أنه لو فرضنا الاطلاق
لابد من حمل الرواية على نفى الوجوب و حمل الروايات الاتية على
الاستحباب , فالنتيجة التخيير بين الاستمرار و الاعادة و ان كانت
الاعادة مستحبة , فالاستمرار موافق للاحتياط , فانه على جميع التقادير
لا بأس به , و الحاصل أن وجوب الاستمرار لو لم يكن أقوى فلا أقل من أنه
أحوط .
قال المحقق الهمدانى ـ قدس سره ـ : لايقال : الاجماع على عدم
وجوب الاستمرار فى مورد السهو يخصص الموثقة بصورة العمد , و تنقلب
النسبة بين الموثقة و الروايات الاتية الدالة على وجوب العود مطلقا
فتخصص الروايات بالموثقة , فتحصل وجوب الاستمرار فى مورد العمد و
وجوب العود فى مورد السهو . لانا نقول : إن الاجماع من قبيل المخصص
المنفصل الذى يجب ملاحظة النسبة بين المتعارضين قبل التخصيص به لا
بعده , فلابد من الجمع بين الموثقة و الروايات بحملها على الاستحباب ,
و هذا لاينافى الاجماع .
أقول : الظاهر أنه لابد من الالتزام بما يقتضيه انقلاب النسبة ,
فان العرف لايرى عموم لايكرم الفساق مثلا المبتلى بمخصص مثل يستحب
إكرام الجاهل الفاسق معارضا لعموم أكرم العلماء , بل يرى قرينية
المخصص للارادة الجدية من العموم الاول , و يرى ذلك قرينة للارادة
الجدية من العموم الثانى , هذا بحسب الكبرى , لكن فى المقام لايمكن
القول به , فان تخصيص الموثقة بالاجماع موجب للتخصيص المستهجن , فان
مورد التخلف العمدى نادر جدا , فلا يمكن رفع اليد عن عمومها لغير
مورد العمد , و النتيجة هو الحمل على الاستحباب , لكن الكلام فى عمومها
لمورد العمد , و قد مر دعوى الانصراف
اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن الجزء : 1 صفحة : 65