اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن الجزء : 1 صفحة : 67
تنبيهان
1 ـ لو قلنا بوجوب العود على الناسى فان أخل به عمدا فهل تبطل
صلاته ؟ قولان
مبنيان على استفادة الشرطية من الاوامر الواقعة فى
هذه الروايات أو استفادة التكليف منها . و قال المحقق الهمدانى ـ
قدس سره ـ : المتبادر من الامر فى مثل المقام ليس إلا بيان ما هو
وظيفته من حيث كونه مقتديا لا من حيث كونه مصليا , فمخالفته غير
موجبة لبطلان الصلاة بل ولا أصل الجماعة .
أقول : أما بطلان أصل الصلاة فغير محتمل مع الاتيان بوظيفة المنفرد
و عدم الاخلال بها , و الكلام إنما هو فى صحة الجماعة و عدمها , و ليس
فى الروايات شىء يعتمد عليه من أن الحكم فيها تكليفى أو شرطى , فان
احتمال كل من ذلك احتمال عقلائى , و دعوى التبادر ممنوعة , ولا بد من
ملاحظة ما هو المرجع للشك فى أن المجعول الشرطية أو التكليف المحض
و المفروض عدم دليل اجتهادى صالح لاثبات أحدهما , و أصالة البراءة عن
الشرطية تعارض أصالة البراءة عن التكليف , فتصل النوبة إلى
الاصل الحكمى و هو استحباب بقاء القدوة و صحة الجماعة بلا مانع ,
والنتيجة موافق لعدم الشرطية والوجوب التكليفى .
2 ـ لو رفع رأسه قبل الذكر الواجب فهنا صور أربع : الرفع عمدا مع
ترك الذكر عمدا . الرفع عمدا مع ترك الذكر سهوا . الرفع سهوا مع
ترك الذكر عمدا . الرفع سهوا مع ترك الذكر سهوا .
أما صورة كون الرفع و الترك عمديين فلا ينبغى الاشكال فى بطلان
الصلاة , للاخلال بالذكر الواجب عمدا مع عدم إمكان تداركه .
كما لاينبغى الاشكال فى صحة الصلاة والجماعة فى مورد كون الرفع
عمديا والترك سهويا , و ذلك لكون الاخلال بالذكر الواجب سهويا فلا
اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن الجزء : 1 صفحة : 67