responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 53
والصحيحتين يقتضى ما اخترناه من التفصيل , هذا .

ثم إن هنا روايتين متعارضتين و هما رواية معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القراءة خلف الامام فى الركعتين الاخيرتين , قال : الامام يقرأ فاتحة الكتاب و من خلفه يسبح ـ الحديث [1] . و رواية سالم أبى خديجة فان فيها : فاذا كان فى الركعتين الاخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب , و على الامام أن يسبح ـ الخبر [2] . و حمل المحقق الهمدانى ـ قدس سره ـ الرواية الاخيرة على المأموم المسبوق , ثم قال : و لا أقل من الاجمال المانع من الاستدلال .

أقول : تعارض الروايتين بظاهر هما لايخفى , ولكن صحيحة زرارة الدالة على التبعية شاهد جمع بينهما فيحمل الاولى على الجهرية و الاخيرة على الاخفاتية , فيحصل أن فى الجهرية لابد من التسبيح و فى الاخفاتية الافضل القراءة فتأمل . و كيف كان فلا يعارض شىء من الروايات ما هو مقتضى الجمع بين الصحيحتين والله العالم .

قوله (( قده )) : و لو كان الامام لا يقتدى به وجبت القراءة .

أقول : فرض المسألة فيما إذا كان الصلاة معهم لاجل التقية إما اضطرارا أو مداراة , فبحسب الادلة العامة تصح الصلاة ولا تجب القراءة اذا اقتضت التقية تركها , و ليس المراد من اقتضاء التقية ترك القراءة عدم إمكانها , بل المراد من ذلك كسائر موارد التقية أن التخلف و الاتيان بالواقع لا يمكن إلا بالحيلة , فلا تجب الحيلة على حسب النصوص العامة التى منها (( فكل شىء يعمله المؤمن بينهم


[1]الوسائل : ج 5 , باب 32 من أبواب صلاة الجماعة , حديث . 5

[2]الوسائل : ج 5 , باب 32 من أبواب صلاة الجماعة , حديث . 6

اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست