responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 54
لمكان التقية مما لا يؤدى إلى الفساد فى الدين فانه جائز فكلما صدق عليه عنوان التقية جائز )) [1] . ولا تجب الحيلة للفرار عن التقية , و لذا لانرى اعتبار عدم المندوحة لا فى الافراد الطولية ولا العرضية بل ولا فى نفس العمل , و الحكم يدور مدار صدق التقية الغير المتوقف على الخوف ولا الاضطرار بل يصدق العنوان حتى اذا كان مداراة و مماشاة معهم , هذا بحسب الادلة العامة .

و أما الروايات الواردة فى باب الصلاة جماعة معهم فبعضها يدل على ما اقتضته تلك الادلة كخبر زرارة [2] و خبر بكير [3] . و عارضها عدة من الروايات و هى لاتخلو إما من ضعف السند كرواية عمرو بن ربيع [4] ورواية ناصح [5] و اما من عدم الدلالة له على الخلاف كما دل على ايقاع الفريضة قبل أو بعد [6] و هى محمولة على الاستحباب لما سبق من الادلة العامة و الروايات الخاصة الدالة على الاجزاء [7] و ما دل على قراءة المأموم [8] و هى أيضا محمولة على الاستحباب لما سبق .

و الحاصل : أن ملاحظة عمومات التقية و خصوصاتها تدلنا على أن التقية واسعة ولابد من العمل على وفق العامة فى دارالتقية ولا تجب الفرار والحيلة , بل لا يجوز فى بعض الموارد اذا كان خلاف التقية والعمل على غير ما اقتضته التقية و الاتيان بالواقع الاولى لعله باطل , فان التقية دين ولا دين لمن لا تقية


[1]الوسائل : ج 11 , باب 25 من ابواب الامر و النهى و ما يناسبهما , حديث . 6

[2]الوسائل : ج 5 , باب 34 من أبواب صلاة الجماعة , حديث . 5

[3]الوسائل : ج 5 , باب 34 من أبواب صلاة الجماعة , حديث . 3

[4]الوسائل : ج 5 , باب 6 من أبواب صلاة الجماعة , حديث . 5

[5]الوسائل : ج 5 , باب 6 من أبواب صلاة الجماعة , حديث . 7

[6]الوسائل : ج 5 , باب 6 من أبواب صلاة الجماعة .

[7]و ( 8 ) الوسائل : ج 5 , باب 33 من أبواب صلاة الجماعة .

اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست