اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن الجزء : 1 صفحة : 52
حتى الهمهمة فالاطلاق يقتضى الحرمة فى مورد سماع الهمهمة , و لو قلنا بعدم
الظهور و احتمال الامران أى عدم سماع الكلمات و عدم سماع الصوت
فالقدر المتيقن الثانى , ولابد فى مورد الشك من التمسك بالمطلق
قضية للتمسك به فى المقيد المجمل المردد بين الاقل و الاكثر , و على
أى تقدير لا يجوز للمأموم القراءة لدى سماعه صوت الامام حال
القراءة و إن لم يسمع الكلمات و الحروف .
تنبيه (( 2 ))
لو سمع بعض قراءة الامام دون بعض فاحتمل المحقق الهمدانى ـ
قدس سره ـ احتمالات ثلاث و اختار أن الاشبه الاجتزاء بما سمع و
القراءة فى ما لم يسمع .
أقول : إطلاق الدليل كما مر يقتضى حرمة قراءة المأموم , خرجنا عن
ذلك إذا لم يسمع القراءة ولا إطلاق لدليل المخرج بالنسبة الى سماع البعض
فلا بد من الاخذ بالمتيقن فى هذا الدليل و يؤخذ بالمطلق فى مورد
الشك , و النتيجة حرمة القراءة حتى اذا سمع بعض قراءة الامام .
تنبيه (( 3 ))
قد مر أن مقتضى الجمع بين صحيحة زرارة الدالة على تبعية
الركعتين الاخيرتين للاولتين و صحيحة ابن سنان الدالة على إجزاء
التسبيح فى الاخيرتين فى الصلوات الاخفاتية حرمة القراءة فى الاخيرتين
من الجهرية مع سماع صوت الامام و التخيير فى الاخيرتين من الاخفاتية و
فيهما من الجهرية اذا لم يسمع صوت الامام , فالتمسك بالادلة
الناهية عن القراءة بالنسبة الى المأموم و القول بسقوط القراءة و
التسبيح كليهما لا يرجع الى محصل , كما أن التمسك بها لاثبات سقوط
القراءة و تعين التسبيح مطلقا لا يتم , فان الجمع بين هذه الادلة
اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن الجزء : 1 صفحة : 52