responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 236
لاثبات جواز الصلاة في المشكوك نفس أدلة البراءة حتى في الشبهة الموضوعية بلاحاجة إلى الاستصحاب حتى يرد عليه بأن عدم مانعية الموجود غير متيقنة سابقا وعدم المانعية بنحو القانون لا يثبت فردية الموجود لموضوعها و ترتبها عليه . و الصحيح جواز الصلاة في المشكوك فان مانعية المشكوك أو شرطية غيره مشكوك , والاصل البراءة , ولا نحتاج إلى اثبات أى أمر آخر حتى يقال بأنها مثبتة , فان ما تمت الحجة عليه و هو أصل الصلاة قد أتى بها و ما احتمل دخله فيها لم تقم حجة عليه و مرفوع و هذا معنى صحة الصلاة المأتي بها , و نتعرض لذلك إن شاء الله فيما سيأتي .

ثم إن السيد الاستاذ ـ مد ظله ـ أفاد فرعا في المقام لا يجرى عليه استصحاب الحرمة الذى جرى بنظره على الفرع السابق , و تمسك فيه باستصحاب العدم الازلي و صرف عنان كلامه فيه . و نحن أيضا نتبع ما أفاده لنرى أنه هل يمكن المساعدة لما بنى عليه أولا ؟

قال : ولا يخفى أن الاستصحاب المذكور إنما يتم فيما إذا علم بكون اللباس من أجزاء الحيوان , فلو تردد أمره بين كونه من محرم الاكل أو من القطن مثلا لايجرى استصحاب عدم الحرمة , فلا بد لاثبات الجواز من التمسك بأصل موضوعي آخر و هو أصالة عدم جزئية هذا اللباس للحيوان المحرم أكل لحمه , و هل هذا الاستصحاب حجة أم لا ؟ مبني على جريان الاستصحاب في الاعدام الازلية و عدمه .

ثم قال : ولا بأس بصرف عنان الكلام في ذلك فنقول : يقع الكلام أولا في عدة امور :

الاول : أن موضوع الحكم ـ الاعم من المتعلق ـ قد يكون بسيطا و قد يكون مركبا من أمرين أو عدة امور , أما ( الاول ) فلا إشكال في جريان الاستصحاب فيه إذا تم فيه أركانه . و أما ( الثاني ) فجريان الاستصحاب في نفس المركب عند

اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست