اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن الجزء : 1 صفحة : 235
يمكن الاشارة إلى الموضوع الموجود و يقال إن هذا لم يجعل له
الحرمة أى لم يكن محرما في الشرع والان كما كان .
أقول : إن جعل الاحكام و إن كان على نحو قضايا الحقيقية و بنحو
القانون و فعلية وجود الموضوع غير دخيل فيه , إلا أن جريان الاستصحاب
لا تثبت ترتب المستصحب على الموضوع الموجود بالفعل إلا على
الاثبات , فعدم جعل حرمة الاكل للحيوان المشكوك حكمه أمر و ترتبه
على الموجود أمر آخر , و إن أراد ماهو ظاهر أخير كلامه من أن موضوع
المستصحب نفس الموجود , و بالاشارة يقال إن هذا لم يجعل له الحرمة
وإلان كما كان . ففيه أن عدم جعل الحرمة لهذا ـ أى الموجود ـ معلوم لا
يحتاج إلى الاستصحاب , فان الحكم لم يجعل على الفرد الموجود جزما , ولا
شك في ذلك حتى يستصحب , لكن عدم جعل الحرمة للموجود لا ينفي عدم
فردية الموجود للموضوع و عدم انطباق المجعول على الموجود . و الصحيح
أن هذا الاستصحاب أيضا لايفيد و إن بنى عليه السيد الاستاذ ـ
مدظله ـ و قال بأنه يجوز الصلاة في المشكوك من جهة تنقيح موضوعه
باستصحاب عدم الحرمة .
ثم إنه على تقدير جريان الاستصحاب لا فرق فيه بين القول بالشرطية
والمانعية , فانه كما يمكن استصحاب عدم الحرمة بناء على المانعية
يمكن استصحاب الاباحة بناء على الشرطية أيضا , هذا مضافا إلى إمكان
استصحاب عدم مانعية هذا اللباس
للصلاة , بناء على القول بأنه كما أن
جعل الاحكام الاستقلالية تدريجي جعل الاحكام الضمنية أيضا كذلك ,
فانه يقال إن هذا اللبس لم يكن مانعا للصلاة في زمان هذا
الشرع
والان كما كان , ولا يجرى هذا الاستصحاب بناء على الشرطية , كما هو ظاهر
.
هذا ما تم به السيد الاستاذ ـ مدظله ـ كلامه في هذا الاستصحاب و
بنى عليه . ولكنك خبير بأنه إذا وصلت النوبة الى استصحاب عدم
المانعية تكفي
اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن الجزء : 1 صفحة : 235