responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 234
سابقا , فانه لايعلم عدم حرمة الحيوان في الشريعة المقدسة سابقا حتى يستصحب . و ما هو المتيقن سابقا العدم المحمولي و ليس بموضوع للاثر , و التمسك باستصحاب العدم المحمولي لاثبات العدم النعتي مثبت فلا يجرى هذا الاستصحاب .

والجواب عن ذلك أن الاحكام الثابتة في الشريعة المقدسة لم تجعل من أول انعقادها بل إنما جعلت تدريجا , فنعلم أن في أول انعقاد الشرع لم يجعل الحرمة للحيوان فيستصحب عدم الجعل في نفس الشرع , فالمستصحب العدم النعتي و المفروض أنه الموضوع للاثر .

الثاني : أن الاصل المذكور معارض لاصالة الاباحة فان كلا من الحرمة و الاباحة حكمان مجعولان حادثان مسبوقا بالعدم .

و الجواب عن ذلك : ( أولا ) ظهر مما تقدم , فانا نعلم باباحة أكل الحيوان في أول الشرع فالمستصحب هو الاباحة لاعدمها . ( و ثانيا ) أن موضوع الاثر في المقام حرمة الاكل و عدمها كما مر في بيان ما يستفاد من موثقة ابن بكير لا إباحته و عدمها , فالاستصحاب غير جار في الاباحة في نفسه .

الثالث : أن موضوع الاثر هو الحرمة الفعليه لا الانشائية , و الفرق بينهما أنه في الثاني مقام جعل الحكم و الاول مرحلة المجعول و وجود الموضوع , فاستصحاب عدم جعل الحرمة ليس له أثر , و الحرمة الفعلية غير متيقن سابقا فانه ليس زمان علم فيه عدم حرمة الحيوان بعد وجوده , و استصحاب عدم الجعل لا يثبت عدم الفعلية إلا على القول بالاصل المثبت .

قال السيد الاستاذ في الجواب عن ذلك : إن مقام الجعل و المجعول لا يغير الحكم ولا ينوعه إلى نوعين , بل الحكم في مرحلة الفعلية هو الحكم في مرحلة الجعل . غاية الامر أنه في مرحلة الجعل جعل على الموضوع , ولو لم يكن موجودا بالفعل و الموضوع في مرحلة الفعلية موجود بالفعل , فالموضوع الموجود محكوم بالحكم من الاول حتى قبل وجوده لعدم دخل وجوده في موضوعيته . فعلى ذلك

اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست