اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن الجزء : 1 صفحة : 234
سابقا , فانه لايعلم عدم حرمة الحيوان في الشريعة المقدسة سابقا حتى يستصحب
. و ما هو المتيقن سابقا العدم المحمولي و ليس بموضوع للاثر , و
التمسك باستصحاب العدم المحمولي لاثبات العدم النعتي مثبت
فلا يجرى هذا الاستصحاب .
والجواب عن ذلك أن الاحكام الثابتة في الشريعة المقدسة لم
تجعل من أول انعقادها بل إنما جعلت تدريجا , فنعلم أن في أول
انعقاد الشرع لم يجعل الحرمة للحيوان فيستصحب عدم الجعل في نفس
الشرع , فالمستصحب العدم النعتي و المفروض أنه الموضوع للاثر .
الثاني : أن الاصل المذكور معارض لاصالة الاباحة فان كلا من
الحرمة و الاباحة حكمان مجعولان حادثان مسبوقا بالعدم .
و الجواب عن ذلك : ( أولا ) ظهر مما تقدم , فانا نعلم باباحة أكل
الحيوان في أول الشرع فالمستصحب هو الاباحة لاعدمها . ( و ثانيا ) أن
موضوع الاثر في المقام حرمة الاكل و عدمها كما مر في بيان ما يستفاد
من موثقة ابن بكير لا إباحته و عدمها , فالاستصحاب غير جار في
الاباحة في نفسه .
الثالث : أن موضوع الاثر هو الحرمة الفعليه لا الانشائية , و
الفرق بينهما أنه في الثاني مقام جعل الحكم و الاول مرحلة المجعول و
وجود الموضوع , فاستصحاب
عدم جعل الحرمة ليس له أثر , و الحرمة
الفعلية غير متيقن سابقا فانه ليس زمان علم فيه عدم حرمة الحيوان بعد
وجوده , و استصحاب عدم الجعل لا يثبت عدم الفعلية إلا على القول
بالاصل المثبت .
قال السيد الاستاذ في الجواب عن ذلك : إن مقام الجعل و المجعول
لا يغير الحكم ولا ينوعه إلى نوعين , بل الحكم في مرحلة الفعلية هو
الحكم في مرحلة الجعل . غاية الامر أنه في مرحلة الجعل جعل على
الموضوع , ولو لم يكن موجودا بالفعل و الموضوع في مرحلة الفعلية موجود
بالفعل , فالموضوع الموجود محكوم بالحكم من الاول حتى قبل وجوده
لعدم دخل وجوده في موضوعيته . فعلى ذلك
اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن الجزء : 1 صفحة : 234