اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن الجزء : 1 صفحة : 233
الصلاة هي الطبعية . نعم لو كان الاصل مثبتا للحلية الطبعية في مورد مثل
مورد الشك في حصول الجلل في الحيوان المحلل أكله لقلنا بجريانه و جواز
الصلاة فيه , إلا أن المقام ليس كذلك كما هو ظاهر .
و قد يستدل على ذلك أيضا بقاعدة الطهارة , لكن طهارة الحيوان
لا يلازم حلية أكله , بل و مع الملازمة لا يثبت الاصل ذلك إلا على
القول بالاصل المثبت .
و قد يستدل على أيضا باستصحاب عدم الحرمة الثابتة لكل شخص قبل
بلوغه . و يرد على هذا الاستدلال أيضا ماورد على الاستدلال بقاعدة
الحلية , فان عدم الحرمة المستصحبة حينئذ حكم فعلي لهم لا طبعي للحيوان
, و استصحاب عدم الحرمة الفعلية
بالنسبة إلى الشخص لا يثبت أن
الحيوان بطبعه حلال بحيث يجوز أكله بالنسبة إلى البالغين .
و بعبارة اخرى : لازم الحرمة الطبعية للحيوان حرمة أكله على
البالغين , و استصحاب عدم الحرمة الثابتة لغير البالغ لا يثبت عدم
الحرمة على البالغ ولا عدم حرمة أكل الحيوان بطبعه , فهذا الاستصحاب
لا يفيد , و لذا نحكم بعدم جواز الصلاة في غير المأكول حتى بالنسبة إلى
غير البالغين .
و هنا استدلال آخر و هو استصحاب عدم جعل الحرمة للحيوان المأخوذ
منه اللباس بلا فرق بين كون الشبهة حكمية أو موضوعية , فانه في الثاني
أيضا يمكن إجراء ذلك الاستصحاب فيقال إن هذا الحيوان مردد أمره بين
كونه داخلا في المحلل أكله أو داخلا في المحرم أكله فيشك في
حرمته و حليته فيستصحب عدم حرمته .
و قد يستشكل على هذا الاستصحاب من وجوه ذكرها المرحوم النائيني ـ
قدس سره ـ :
الاول : أن موضوع الاثر في المقام هو عدم الحرمة النعتي , و هو غير متيقن
اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن الجزء : 1 صفحة : 233