responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 232
جريان الاصل في هذا النحو من الترديد , فان المفروض وقوع الشك في الحيوان المأخوذ منه اللباس ولو كان طرفا الشك محكومين بحكم جزما , فنشير إلى ذلك الحيوان و نقول : إن هذا المردد بين كونه غنما أو أرنبا شك في حليته و حرمته فهو حلال , كما إذا وجدت قطعة لحم شك فيها كذلك , و هنا و إن اخذ اللباس من أحد الحيوانين الغير الموجودين بالفعل لكن يمكن الاشارة المذكورة , كما لا يخفى .

الثاني : أن عنوان الحل و الحرمة في روايات اللباس قد اخذ مشيرا إلى العناوين الواقعية كالاسد والارنب والغنم و البقر و هكذا , فعلى ذلك ما هو موضوع للروايات غير جار فيه الاصل لعدم الشك في شيء منها و ما هو مجرى الاصل و هو ما اخذ منه اللباس على إهماله ليس بموضوع للروايات . و قد تقدم ما يمكنالجواب به عن ذلك , و هو أن ظاهر العنوانين المأخوذين في الروايات دخلهما في الموضوع على النحو الموضوعية لا الطريقية فلا يجوز الصلاة في محرم الاكل و يجوز في محلل الاكل , و المفروض الشك في حلية المأخوذ منه اللباس و حرمته و الاصل الحلية .

الثالث : أن المأخوذ في الروايات الحرمة و الحلية الطبعيتان لا الفعليتان , و قاعدة الحلية إنما تثبت الحلية الفعلية في مورد الشك لا الطبعية إلا على القول بالاصل المثبت . و هذا جواب متين فانه لا ملازمة بين الحرمة الفعلية و عدم جواز الصلاة , فان الصلاة في صوف الغنم صحيح و إن لم يذك و الثابت هو الملازمة بين حرمة أكل الحيوان بطبعه و عدم جواز الصلاة و لذا الصلاة في أجزاء الارنب لايصح و إن كان مذكى .

و من هنا يعلم أنه لو بني على جواز التمسك بالاستصحاب في الاعدام الازلية و جريان استصحاب عدم التذكية مع ذلك لايمكن التمسك باستصحاب عدم التذكية لاثبات عدم جواز الصلاة , فان ما يثبت استصحاب عدم التذكية هي الحرمة الفعلية لا الطبيعة للحيوان , و ما هو موضوع لعدم جواز

اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست