responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 128
فكيف يجوز الاقتداء بمثل شخص يقتدر على إيراد الخطبة مع عدم إقامته الجمعة أو عدم تعلمه الخطبة . و إليك بعض هذه الروايات :

1 ـ صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن اناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة ؟ قال : نعم , و يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب [1] .

2 ـ صحيحة عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ( عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم , أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة ؟ قال : نعم إذا لم يخافوا [2] .

3 ـ موثقة سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة يوم الجمعة , فقال : أما مع الامام فركعتان , و أما من يصلي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر . يعني إذا كان امام يخطب , فان لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات و إن صلوا جماعة [3] .

و هذه الروايات تدل على ما ذكرنا من دون التقييد بالقرية لعدم احتمال الخصوصية . فالمتحصل من هذه الروايات وجوب الحضور إلى الجمعة عند قيام أحد بالامر و جواز ترك الجمعة عند عدم قيامه . فبضميمة ما دل على وجوب العقد من الروايات السابقة نستنتج التخيير بالنسبة إلى العقد .


[1]الوسائل : ج 5 باب 3 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها حديث . 1

[2]الوسائل : ج 5 باب 12 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها حديث . 1

[3]الوسائل : ج 5 باب 5 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها حديث 3 .

اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست