responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 129

أقول : ( أولا ) إن غاية ما يستفاد من هذه الروايات أن وجوب الجمعة مشروط بفعلية الخطبة . و أما شرائط فعليتها فلا يستفاد منها . فلو قلنا بالمنصبية كما هو المشهور فبحكومة أدلة المنصبية على هذه الروايات حكومة تفسيرية يعلم أن المراد ممن يخطب هو ولي الامر أو من نصبه . فتدل على عدم الوجوب عند عدم وجوده بلا فرق بين العقد و الحضور بعد الانعقاد .

و مع قطع النظر عن أدلة المنصبية فلا يستفاد من الروايات إلا اشتراط فعلية الخطبة في وجوب صلاة الجمعة لا شرائط الفعلية . فلا يمكننا التمسك باطلاقها لدفع ما يحتمل كونه شرطا في فعلية الخطبة , فلا تدل الرواية على وجوب الحضور إلى مطلق الجمعة المنعقدة .

( ثانيا ) المذكور في الروايات هو اشتراط وجود من يخطب في وجوب الجمعة ولا يراد منه الجنس يقينا , و المعهود يحتاج في تعيينه من دليل , فالروايات تصبح مجملة من هذه الجهة . و إن شئت فاعتبر في نفسك أن ما دل على شرائط الخطبة و قيودها هل هو مقيد لاطلاق من يخطب الواقع في هذه الروايات ؟ أو هو معين للمراد منها ؟

و الفرق بين الامرين : أن وزان المطلق و المقيد ـ بالكسر ـ المنفصل عن المطلق وزان المقتضي و المانع , بخلاف ما سميناه بالمعين للمراد فانه معين لحد المقتضي من الاول من باب ضيق فم الركية .

( ثالثا ) إن هذه الروايات مشتملة على كلمة الخطبة فيقع السؤال عن ذلك , و أنه ماهي الخطبة , و معتبرة العلل الواردة في بيان ماهية الخطبة مشتملة على كلمة الامير و مطالب لاتناسب إلا بالامير , فيعلم منها أن من يخطب هو الامير أو من نصبه .

( رابعا ) لو سلمنا تمامية هذه الروايات في الدلالة على ما أفاده ـ دام ظله ـ إلا أنه بازاء هذه الروايات ما دل على اعتبار المصرفي وجوب صلاة الجمعة .

اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست