responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 127

قال : و مما يدل على ذلك الروايات الواردة في بيان وظيفة أهل القرى و أنهم يصلون الجمعة إذا كان من يخطب , و إلايصلون الظهر أربع ركعات . فانه لاينبغي الاشكال في أن المراد ممن يخطب هو من يخطب فعلا لظهور الوصف في الفعلية لا من كان من شأنه أن يخطب لانه مضافا إلى مخالفة الظاهر يكون التقييد في الرواية لغوا محضا , فانه ما من قرية إلا ولها إمام جماعة و هو يقدر على الخطبة ولو بمقدار أقل الواجب و من شأنه أن يخطب .

بل لو فرضنا أن الجمعة واجبة تعيينا لكان اللازم على جميع المكلفين تعلم الخطبة فان مقدمة الواجب المطلق واجبة , فلا وجه للتقييد , إلا بأن يكون المراد أنه يجب على أهل القرى حضور الجمعة على تقدير الاقامة فعلا . و على تقدير عدم الاقامة يصلون الظهر .

و يدل على أن المراد ممن يخطب ليس مطلق من يقتدر على الخطبة , بل المراد منه هو من يخطب فعلا , ترخيص الامام في بعض الروايات في الاتيان بصلاة الظهر يوم الجمعة جماعة إن لم يكن هناك إمام يخطب . فلو كان المراد ممن يخطب مطلق من كان من شأنه أن يخطب , و كان انعقاد الجمعة على تقدير وجود من يقتدر على الخطبة واجبا تعينيا لما صح إتيان الظهر بالجماعة لان هذا من قبيل الاقتداء بالفاسق , فانه على ما ذكرنا لا توجد قرية إلا و يوجد فيها من يقدر على الخطبة ولو بمقدار أقل الواجب . بل لو لم يكن فيها من هو كذلك للزم تعلم الخطبة عليهم ,

اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست