اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن الجزء : 1 صفحة : 10
البالغ عليه الثواب , ولا يتوهم أن انطباق هذا العنوان على الجماعة قهري
, فالجماعة أيضا مستحبة من جهة تلك الادلة . فان الانطباق لا يوجب
استحباب المنطبق عليه بعنوانه بل المستحب هو العنوان المنطبق و
لو كان الانطباق قهريا .
فتحصل من جميع ما ذكرنا أن الاقوى مشروعية الجماعة في صلاة
الطواف أيضا و إن كان الاحتياط في إتيانها فرادى , و ذلك لاستشكال
كثير من فقهائنا فيها , فلاحظ حواشي المسألة الرابعة في العروة , و إن
كان المناسب أن تكون الحواشي على قول الماتن (( في جميع الفرائض ))
في أول الجماعة .
ثم إنه لو بنينا على عدم تمامية الادلة حتى الصحيحة و لم نستكشف
المشروعية عن الادلة الاجتهادية فهل الاصل العملي يقتضي عدم المشروعية
أو أن الاصل يقتضي المشروعية ؟ فقد يتوهم أن الامر حينئذ دائربين
الاطلاق و التقييد , فان الشك في مشروعية الجماعة لبا يرجع الى الشك
في أن الوظيفة هي مطلق الصلاة و لو جماعة , أو أنها هي الصلاة فرادى
فقط , و في مثل هذا الشك المرجع هو البراءة عن خصوصية الفرادى .
و قد يورد عليه ( أولا ) بوجود الاصل الموضوعي في المقام و هو
أصالة عدم انعقاد الجماعة و هي حاكمة على الاصل المذكور . ( وثانيا
) بأن أصالة البراءة عن الفرادى لا تثبت الاثار و الاحكام الخاصة
للجماعة , فلا يمكن إثبات سقوط القراءة بالاقتداء و لزوم المتابعة و
اغتفار زيادة الركن و سائر المختصات للجماعة بأصالة البراءة , بل
الاصول الجارية في هذه الاحكام مؤكدة لكون الصلاة فرادى , فان الاصل
في الشك في سقوط القراءة و ضمان الامام لها أصالة الاشتغال و أصالة عدم
ضمان الامام , و في الشك في لزوم المتابعة أصالة البراءة عنه , و في
الشك في اغتفار زيادة الركن أصالة الاشتغال , و كل هذه الاصول موافق
لكون الصلاة فرادى , هذا .
اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن الجزء : 1 صفحة : 10