responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 11

و شيء من الايرادين لايتم , ( أما الاول ) فلان الجماعة كسائر الموضوعات أمر عرفي , و الشارع إنما أضاف الى ذلك الامر العرفي مجرد الشرائط و القيود في صحتها , و من الظاهر أن الجماعة العرفية حاصلة و الشك إنما هو في أن الشارع هل اعتبر في الجماعة شرطا خاصا و هو أن تكون في غير صلاة الطواف أو لا ؟ أو أنه هل اعتبر في صلاة الطواف مانعا عن صحة الجماعة أو لا ؟ فأصالة عدم تحقق الجماعة لا أصل لها لتحققها بالوجدان , و الشك إنما هو في الصحة من جهة الشك في شرطية شيء أو مانعية شيء لصحتها و الاصل فيها البراءة .

( و أما الثاني ) فيتوجه على ظاهر الاستدلال و هو أصالة البراءة عن خصوصية الفرادى و أما على واقع الاستدلال فلا , فان المراد من أصالة البراءة عن خصوصية الفرادى إنما هو أصالة البراءة عن اعتبار خصوصية في الجماعة , و المفروض تحقق الجماعة العرفية فيترتب عليها جميع آثار الجماعة . و توهم أصالة الاشتغال في الفراءة أو وجود دليل اجتهادي في المقام و هو لا صلاة إلابفاتحة الكتاب [1] سيجيء الكلام فيه في تأسيس الاصل في الجماعة , هذا تمام الكلام في الفرائض بالاصل .

و أما الفرائض بالعرض كالصلوات المنذورة أو المستأجرة أو المأمور بها بأمر المولى أو من يجب إطاعته كالوالد بناء على الوجوب فلا تكون الجماعة مشروعة فيها , اما بناء على عدم وجود إطلاق أو عموم يثبت مشروعية الجماعة مطلقا أو في كل الصلوات فواضح , لعدم الدليل على المشروعية حينئذ والاصل عدم المشروعية على النحو الذي ذكرناه . و اما بناء على وجود الاطلاق أو العموم كما اخترناه فلابد من التماس دليل على التقييد أو التخصيص , و الدليل الروايات


[1]الوسائل : ج 4 , باب 1 من أبواب القراءة في الصلاة , حديث 1 .

اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست