responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 74

الميقات، بلا تعيين، على الاحوط، ولا يبعد (1) الصحة على نحو الترديد بين المكانين، بان يقول: لله على ان احرم اما من الكوفة أو البصرة، وان كان الاحوط خلافه، ولا فرق بين كون الاحرام للحج الواجب أو المندوب، أو للعمرة المفردة.

نعم لو كان للحج أو عمرة التمتع، يشترط ان يكون (2) في اشهر الحج.

(1) والظاهر عدمها.

(2) أي الاحرام المنذور.

مسألة 2 - لو نذر وخالف نذره، عمدا أو نسيانا.

ولم يحرم من ذلك المكان، لم يبطل احرامه، إذا احرم من الميقات.

وعليه الكفارة إذا خالفه عمدا.

ثانيهما إذا اراد ادراك عمرة رجب، وخشى فوتها، ان اخر الاحرام الى الميقات، فيجوز ان يحرم قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب، وان اتى ببقية الاعمال في شعبان، والاولى الاحوط تجديده في الميقات، كما ان الاحوط التاخير، الى آخر الوقت، وان كان الظاهر جوازه قبل الضيق، إذا علم عدم الادراك، إذا اخر الى الميقات.

والظاهر (3) عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة والمنذور فيها ونحوه.

(هامش) (3) فيه نظر بل من

اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست