responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 73

مكة.

وكذا المجاور (1)، الذي انتقل فرضه الى فرض اهل مكة، وان كان الاحوط احرامه من الجعرانة، فانهم يحرمون بحج الافراد والقران من مكة.

والظاهر ان الاحرام من المنزل، للمذكورين، من باب الرخصة، والا فيجوز لهم الاحرام من احد المواقيت.

الثالث ادنى الحل.

وهو لكل عمرة مفردة، سواء كانت بعد حج القران أو الافراد ام لا، والافضل ان يكون من الحديبية، أو الجعرانة، أو التنعيم.

وهو اقرب من غيره الى مكة.

(1) واما المجاور الذى لم ينتقل فرضه، واراد حج القران أو الافراد، فاللازم الخروج الى الجعرانة.

القول في احكام المواقيت

مسألة 1 - لا يجوز الاحرام قبل المواقيت، ولا ينعقد، ولا يكفى المرور عليها محرما، بل لابد من انشائه في الميقات، ويستثنى من ذلكموضعان: احدهما إذا نذر الاحرام قبل الميقات، فانه يجوز، ويصح، ويجب العمل به، ولا يجب تجديد الاحرام في الميقات، ولا المرور عليها، والاحوط اعتبار تعيين المكان، فلا يصح نذر الاحرام

اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست