responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 75

مسألة 3 - لا يجوز تأخير الاحرام عن الميقات، فلا يجوز (1) لمن اراد الحج أو العمرة أو دخول مكة، ان يجاوز الميقات، اختيارا، بلا احرام، بل الاحوط (2) عدم التجاوز عن محاذاة الميقات أيضا، وان كان امامه ميقات آخر، فلو لم يحرم منها، وجب العود إليها، بل الاحوط (3) العود، وان كان امامه ميقات آخر، واما إذا لم يرد النسك ولا دخول مكة، بان كان له شغل، خارج مكة، وان كان (4) في الحرم فلا يجب الاحرام.

(1) في التفريع ما لا يخفى، من المناقشة، فان حرمة الاحرام بعد الميقات، كحرمة الاحرام قبل الميقات، حرمة تشريعية، وحرمة التجاوز عن الميقات من دون احرام حرمة ذاتية، كحرمة الدخول في مكة بغير احرام.

(2) الاولى.

(3) هذا يرتبط باصل المسألة، وهو التأخير عن الميقات.

(4) الظاهر ان ارادة دخول الحرم كارادة دخول مكة، ويكون في البين حكمان لا حكم واحد.

مسألة 4 - لو اخر الاحرام من الميقات، عالما عامدا، ولم يتمكن من العود إليها لضيق الوقت، أو لعذر آخر، ولم يكن امامه ميقات آخر، بطل احرامه وحجه، ووجب عليه الاتيان في السنة الآتية، إذا كان مستطيعا، واما إذا لم يكن مستطيعا فلا يجب، وان اثم بترك الاحرا

اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست