responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 72

مسألة 5 - المراد من المحاذاة ان يصل في طريقه الى مكة الى موضع، يكون الميقات على يمينه أو يساره، بخط مستقيم، بحيث لو جاوز منه يتمايل الميقات الى الخلف والميزان هو المحاذاة العرفية، لا العقلية الدقيقة.

يشكل (2) الاكتفاء بالمحاذاة من فوق، كالحاصل لمن ركب الطيارة، لو فرض امكان الاحرام مع حفظ المحاذاة فيها، فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بها.

(2) لا يبعد الاكتفاء، ويمكن فرضه في الطيارة، بالاضافة الى وادى العقيق، الذيله مسافة كثيرة، واما بالاضافة الى مثل مسجد الشجرة، يمكن فرضه فيما يسمى ب (هليكوبتر)، لامكان وقوفه مختصرا.

مسألة 6 - تثبيت المحاذاة بما تثبت به الميقات على ما مر، بل بقول اهل الخبرة، وتعينهم بالقواعد العلمية، مع حصول الظن (3) منه.

(هامش) (3) قد عرفت الاشكال، بل هنا اقوى، خصوصا مع التمكن من الذهاب الى الميقات.

مسألة 7 - ما ذكرنا من المواقيت، هي ميقات عمرة الحج، وهنا مواقيت اخر: الاول مكة المعظمة.

وهى لحج التمتع.

الثاني دويرة الاهل أي المنزل.

وهى لمن كان منزله دون الميقات الى مكة، بل ل

اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست