responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 71

الثاني العقيق.

وهو ميقات اهل نجدو العراق، ومن يمر عليه من غيرهم.

واوله المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق.

والاقوى جواز الاحرام من جميع مواضعه، اختيارا، والافضل من المسلخ، ثم من غمرة.

ولو اقتضت التقية عدم الاحرام من اوله، والتأخير الى ذات العرق، فالاحوط التأخير، بل عدم الجواز (1) لا يخلو عن وجه.

الثالث الجحفة.

وهى لاهل الشام ومصر ومغرب، من يمر عليهامن غيرهم.

الرابع يلملم.

وهو لاهل يمن.

ومن يمر عليه.

الخامس قرن المنازل.

وهو لاهل الطائف، ومن يمر عليه.

(1) بل الظاهر هو الجواز بمعنى الصحة.

مسألة 3 - تثبت تلك المواقيت، مع فقد العلم، بالبينة الشرعية، أو الشياع الموجب للاطمئنان، ومع فقد هما، بقول اهل الاطلاع، مع حصول الظن (2)، فضلا عن الوثوق، فلو اراد الاحرام من المسلخ مثلا، ولم يثبت كون المحل الكذائي ذلك، لابد من التأخير، حتى يتيقن الدخول في الميقات.

(هامش) (2) مشكل، وفي العبارة تشويش.

مسألة 4 - من لم يمر على احد المواقيت جاز له الاحرام من محاذاة احدها.

ولو كان في الطريق ميقاتان يجب الاحرام، من محاذاة ابعد هما الى مكة على الاحوط (1).

(هامش) (1) بل على الاقو

اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست