responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 70

القول في المواقيت

هي المواضع التي عينت للاحرام.

وهي خمسة لعمرة الحج:الاول ذو الحليفة، وهو ميقات اهل المدينة، ومن يمر على طريقهم.

والاحوط الاقتصار على نفس مسجد الشجرة، لا عنده في الخارج، بل لا يخلو من وجه.

مسألة 1 - الاقوى عدم جواز التأخير، اختيارا، الى الجحفة، وهي ميقات اهل الشام.

نعم يجوز مع الضرورة، لمرض أو ضعف أو غيرهما من الاعذار.

مسألة 2 - الجنب والحائض والنفساء جاز لهم الاحرام حال العبور عن المسجد، إذا لم يستلزم الوقوف فيه، بل وجب عليهم حينئذ.

ولو لم يمكن لهم بلا وقوف، فالجنب مع فقد الماء، أو العذر عن استعماله، يتيمم للدخول، والاحرام، في المسجد، وكذا الحائض والنفساء بعد نقائهما.

واما قبل نقائهما، فان لم يمكن لهما الصبر الى حال النقاء، فالاحوط (1) لهما الاحرام، خارج المسجد، عنده، وتجديده في الجحفة أو محاذاتها.

(1) لا تجب رعاية هذا الاحتياط، بل الظاهر جواز الاحرام من خارج المسجد، عنده، وعدم لزوم التجد

اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست