responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 69

الوقت، جاز له الاحرام بحج الافراد، واتيانه، ثم اتيان عمرة مفردة بعده، وتم حجه، وكفى عن حجة الاسلام.

ولو دخل في العمرة، بنية التمتع، في سعة الوقت، واخر الطواف والسعى متعمدا الى ان ضاق الوقت، ففي جواز العدول وكفايته اشكال والاحوط العدول وعدم الاكتفاء لو كان الحج واجبا عليه.

مسألة 7 - الحائض والنفساء، إذا ضاق وقتهما عن الطهر واتمام العمرة، يجب عليهما العدول الى الافراد والاتمام، ثم الاتيان بعمرة بعد الحج.

ولو دخل مكة من غير احرام، لعذر، وضاق الوقت، احرم لحج الافراد، واتى بعد الحج بعمرة مفردة وصح وكفى عن حجة الاسلام.

مسألة 8 - صورة حج الافراد كحج التمتع، الا في شئ واحد، وهو ان الهدى واجب، في حج التمتع، ومستحب، في الافراد.

مسألة 9 - صورة العمرة المفردة كعمرة التمتع الا في امور: احدها ان في عمرة التمتع يتعين التقصير، ولا يجوز الحلق، وفي العمرة المفردة تخير بينهما.

ثانيها انه لا يكون في عمرة التمتع طواف النساء، وان كان أحوط وفي العمرة المفردة يجب طواف النساء، ثالثها ميقات عمرة التمع احد المواقيت الاتية، وميقات العمرة المفردة ادنى الحل، وان فيها الاحرام من تلك المواقيت.

اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست