responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 143

مسألة 32 - الاحوط تأخير الحلق والتقصير، عن الذبح، وهو عن الرمى، فلو خالف الترتيب، سهوا، لا تجب الاعادة، لتحصيله، ولا يبعد الحاق الجاهل بالحكم بالساهي.

ولو كان عن علم وعمد، فالاحوط تحصيله، مع الامكان.

مسألة 33 - يجب ان يكون الطواف والسعى، بعد التقصير أو الحلق، فلو قدمهما، عمدا، يجب ان يرجع، ويقصر، أو يحلق، ثم يعيد الطواف والصلاة والسعى، وعليه شاة.

وكذا لو قدم الطواف، عمدا.

ولا كفارة في تقديم السعي، وان وجبت الاعادة، وتحصيل الترتيب.

ولو قدمهما، جهلا بالحكم أو نسيانا وسهوا، فكذلك، الا في الكفارة.

فانها ليست عليه.

مسألة 34 - لو قصر أو حلق، بعد الطواف أو السعي، فالاحوط الاعادة، لتحصيل الترتيب.

ولو كان عليه الحلق، عينا، يمر الموسى، على رأسه، احتياطا.

مسألة 35 - يحل للمحرم، بعد الرمى، والذبح، والحلق أو التقصير، كل ما حرم عليه، بالاحرام، الا النساء والطيب، ولا يبعد حلية الصيد، أيضا.

نعم يحرم الصيد، في الحرم، للمحرم وغيره، لاحترامه.

اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست