responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 142

مسألة 28 - يكفى، في التقصير، قص شئ، من الشعر أو الظفر، بكل آلة شاء، والاولى قص مقدار، من الشعر والظفر، أيضا، والاحوط لمن عليه الحلق، ان يحلق جميع رأسه.

ويجوز فيهما، المباشرة، والايكال الى الغير.

ويجب، فيهما، النية بشرائطها، ينوى بنفسه، والاولى، نية الغير، مع الايكال إليه.

مسألة 29 - لو تعين، عليه الحلق، ولم يكن على رأسه شعر، يكفى، امرار الموسى على رأسه.

ويجزى عن الحلق.

ولو تخير، من لا شعر له، بينه وبين التقصير، يتعين، عليه التقصير.

ولو لم يكن له شعر، حتى في الحاجب، ولا ظفر، يكفى له امرار الموسى، على راسه.

مسألة 30 - الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الابط، مشكل.

خلق اللحية، لا يجزى عن التقصير، ولا الحلق.

مسألة 31 - الاحوط ان يكون الحلق والتقصير، في يوم العيد، وان لا يبعد جواز التأخير، الى آخر ايام التشريق، ومحلهما منى.

ولا يجوز، اخيتارا، في غيره.

ولو ترك فيه، ونفر، يجب عليه الرجوع إليه، من غير فرق بين العالم والجاهل والناسى وغيره.

ولو لم يمكنه،الرجوع حلق أو قصر، في مكانه، وارسل بشعره، الى منى، ولو امكن.

ويستحب دفنه، مكان خيمته.

اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست