responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 144

القول فيما يجب بعد اعمال المنىوهو خمسة: طواف الحج، وركعتيه، والسعى بين الصفا والمروة، وطواف النساء، وركعتيه.

مسألة 1 - كيفية الطواف والصلاة والسعى، كطواف العمرة وركعتيه والسعى فيها، الا في النية، فتجب، هيهنا، نية ما ياتي به.

مسألة 2 - يجوز، بل يستحب، بعد الفراغ عن اعمال منى، الرجوع يوم العيد، الى مكة، للاعمال المذكورة، ويجوز التأخير، الى يوم الحادى عشر، ولا يبعد جوازه، الى آخر الشهر، فيجوز الاتيان بها، حتى آخر يوم منه.

مسألة 3 - لا يجوز تقديم المناسك، الخمسة، المتقدمة، على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى، اختيارا.

ويجوز التقديم لطوائف.

الاولى النساء، إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهن، بعد الرجوع، ولم تتمكن من البقاء، الى الطهر.

الثانية الرجال والنساء، إذا عجزوا، وعن الطواف، بعد

اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست