responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 128

مسألة 7 - لو ثبت هلال ذى الحجة، عند القاضي من العامة، وحكم به، ولم تثبت عندنا، فان امكن العمل، على طبق المذهب الحق، بلا تقية وخوف، وجب، والا وجبت التبعية عنهم.

وصح الحج، لو لم تتبين المخالفة الواقع، بل لا يبعد الصحة، مع العلم بالمخالفة.

ولا تجوز المخالفة.

بل في صحة الحج، مع مخالفة التقية، اشكال.

ولما كان افق الحجاز والنجد، مخالفا لافاقنا، سيما افق ايران، فلا يحصل العلم بالمخالفة، الا نادرا.

القول في الوقوف بالمشعر الحرام

يجب الوقوف، بالمشعر، من طلوع الفجر، من يوم العيد، الى طلوع الشمس.

وهو عبادة، يجب فيه النية بشرائطها، والاحوط وجوب الوقوف فيه، بالنية الخالصة، ليلة العيد، بعد الافاضة من عرفات، الى طلوع الفجر، ثم ينوى الوقوف بين الطلوعين.

ويستحب الافاضة، من المشعر، قبل طلوع الشمس، بنحو، لا يتجاوز عن وادىمحسر.

ولو جاوزه عصى، ولا كفارة عليه، والاحوط الافاضة، بنحو، لا يصل، قبل طلوع الشمس، الى وادى محسر.

والركن هو الوقوف بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس، بمقدار صدق مسمى الوقوف، ولو دقيقة أو دقيقتين، فلو ترك الوقوف بين الطلوعين، مطلقا، بطل حجه، بتفصيل ياتي.

اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست