responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 129

مسألة 1 - يجوز الافاضة من المشعر، ليلة العيد، بعد وقوف مقدار منها، للضعفاء، كالنساء والاطفال والشيوخ، ومن له عذر، كالخوف والمرض، ولمن ينفر بهم ويراقبهم ويمرضهم، والاحوط، الذي لا يترك، ان لا ينفروا قبل نصف الليل، فلا يجب، على هذه الطوائف، الوقوف بين الطلوعين.

مسألة 2 - من خرج، قبل طلوع الفجر، بلا عذر، ومتعمدا، ولم يرجع الى طلوع الشمس، فان لم يفته، الوقوف بعرفات، ووقف بالمشعر، ليلة العيد، الى طلوع الفجر، صح حجه، على المشهور، وعليه شاة، لكن الاحوط خلافه، فوجب عليه، بعد اتمامه، الحج من قابل، على الاحوط.

مسألة 3 - من لم يدرك، الوقوف بين الطلوعين، والوقوف بالليل، لعذر، وادرك الوقوف بالليل، لعذر، وادرك الوقوف بعرفات، فان ادرك مقدارا، من طلوع الفجر، من يوم العيد، الى الزوال، ووقف بالمشعر، ولو قليلا، صح حجه.

مسألة 4 - قد ظهر، مما مر، ان لوقوف المشعر، ثلاثة اوقات: وقتا اختياريا، وهو بين الطلوعين، ووقتين اضطراريين، احدهما ليلةالعيد، لمن له عذر، والثاني من طلوع الشمس، من يوم العيد، الى

اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست