responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 127

مسألة 4 - لو نفر، عمدا، من عرفات، قبل الغروب الشروعي، وخرج من حدودها، ولم يرجع، فعليه الكفارة ببدنة، يذبحها، لله، في أي مكان شاء، والاحوط الاولى ان يكون في مكة (1)، ولو لم يتمكن من البدنة، صار ثمانية عشر يوما، والاحوط الاولى ان يكون على ولاء.

ولو نفر، سهوا، وتذكر بعده، يجب الرجوع، ولو لم يرجع، اثم، ولا كفارة عليه، وان كان أحوط.

والجاهل بالحكم كالناسي.

ولو لم يتذكر، حتى خرج الوقت، فلا شئ عليه.

بل في منى.

مسألة 5 - لو نفر، قبل الغروب، عمدا، وندم، ورجع، ووقف الى الغروب، أو رجع لحاجة، لكن بعد الرجوع، وقف بقصد القربة، فلا كفارة عليه.

مسألة 6 - لو ترك، الوقوف بعرفات، من الزوال الى الغروب، لعذر، كالنسيان وضيق الوقت ونحوهما (2)، كفى له، ادراك مقدار، من ليلة العيد، ولو كان قليلا، وهو الوقت الاضطراري للعرفات.

ولو ترك الاضطراري، عمدا، وبلا عذر، فالظاهر بطلان حجه، وان ادرك المشعر.

ولو ترك، الاختياري والاضطراري، لعذر، كفى في صحة حجه، ادراك الوقوف الاختياري، بالمشعر الحرام، كما يأتي.

(هامش) (2) كالجهل بالموضوع أو الحكم، وكالاعذار الخارجية، مثل المرض وشدة الحر أو البر

اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست