اسم الکتاب : أبو طالب عليه السلام حامي الرسول و ناصره صلي الله عليه و اله و سلم المؤلف : العسکری، نجم الدین جعفر الجزء : 1 صفحة : 152
متولي الامر لكمالها ، وتصريحه بانه لا يريد أن يعمل بموجبها .
( قال السيد قدس سره ) : ومن العجائب أن يطلب الحيلة في دفع الحد عن
واحد ( هو المغيرة ) وهو لا يندفع إلا بانصرافه إلى ثلاثة فان كان درء
الحد والاحتيال في دفعه من السنن المتبعة فدرؤه عن الثلاثة أولى من درئه عن
واحد .
( قال السيد قدس سره ) وقوله : إن دفع الحد عن المغيرة ممكن ودفعه
عن الثلاثة وقد شهدوا غير ممكن ، طريف ، لانه لو لم يلقن الشاهد الرابع
الامتناع عن الشهادة لاندفع الحد عن الئلاثة ، وكيف لا تكون الحيلة ممكنة
فيما ذكره .
( قال السيد قدس سره ) : وقوله : إن المغيرة يتصور بصورة زان لو
تكاملت الشهادة ، وفي هذا من الفضيحة ما ليس في حد الثلاثة غير صحيح ، لان
الحكم في الامرين واحد ، لان الثلاثة إذا حدوا يظن بهم الكذب ، وإن جوز أن
يكونوا صادقين ، والمغيرة لو تكاملت الشهادة عليه بالزنا لظن به ذلك مع
التجويز لان يكون الشهود كذبة ، وليس في أحد إلا ما في الآخر .
( قال السيد قدس سره ) : وما روي عنه عليه السلام من انه اتي بسارق
فقال له : ( لا تقر ) إن كان صحيحا لا يشبه ما نحن فيه لانه ليس في دفع
الحد عن السارق إيقاع غيره في المكروه ، وقصة المغيرة تخالف هذا لما ذكرنا .
( قال السيد قدس سره ) : فاما قوله عليه السلام ، هلا قبل أن تأتيني
به ، فلا يشبه كل ما نحن فيه ، لانه بين أن ذلك القول يسقط الحد لو تقدم
وليس فيه تلقين يوجب إسقاط الحد .
( قال السيد قدس سره ) : فاما ما حكاه عن أبي علي من أن
اسم الکتاب : أبو طالب عليه السلام حامي الرسول و ناصره صلي الله عليه و اله و سلم المؤلف : العسکری، نجم الدین جعفر الجزء : 1 صفحة : 152