responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أبو طالب عليه السلام حامي الرسول و ناصره صلي الله عليه و اله و سلم المؤلف : العسکری، نجم الدین جعفر    الجزء : 1  صفحة : 152

متولي الامر لكمالها ، وتصريحه بانه لا يريد أن يعمل بموجبها .

( قال السيد قدس سره ) : ومن العجائب أن يطلب الحيلة في دفع الحد عن واحد ( هو المغيرة ) وهو لا يندفع إلا بانصرافه إلى ثلاثة فان كان درء الحد والاحتيال في دفعه من السنن المتبعة فدرؤه عن الثلاثة أولى من درئه عن واحد .

( قال السيد قدس سره ) وقوله : إن دفع الحد عن المغيرة ممكن ودفعه عن الثلاثة وقد شهدوا غير ممكن ، طريف ، لانه لو لم يلقن الشاهد الرابع الامتناع عن الشهادة لاندفع الحد عن الئلاثة ، وكيف لا تكون الحيلة ممكنة فيما ذكره .

( قال السيد قدس سره ) : وقوله : إن المغيرة يتصور بصورة زان لو تكاملت الشهادة ، وفي هذا من الفضيحة ما ليس في حد الثلاثة غير صحيح ، لان الحكم في الامرين واحد ، لان الثلاثة إذا حدوا يظن بهم الكذب ، وإن جوز أن يكونوا صادقين ، والمغيرة لو تكاملت الشهادة عليه بالزنا لظن به ذلك مع التجويز لان يكون الشهود كذبة ، وليس في أحد إلا ما في الآخر .

( قال السيد قدس سره ) : وما روي عنه عليه السلام من انه اتي بسارق فقال له : ( لا تقر ) إن كان صحيحا لا يشبه ما نحن فيه لانه ليس في دفع الحد عن السارق إيقاع غيره في المكروه ، وقصة المغيرة تخالف هذا لما ذكرنا .

( قال السيد قدس سره ) : فاما قوله عليه السلام ، هلا قبل أن تأتيني به ، فلا يشبه كل ما نحن فيه ، لانه بين أن ذلك القول يسقط الحد لو تقدم وليس فيه تلقين يوجب إسقاط الحد .

( قال السيد قدس سره ) : فاما ما حكاه عن أبي علي من أن

اسم الکتاب : أبو طالب عليه السلام حامي الرسول و ناصره صلي الله عليه و اله و سلم المؤلف : العسکری، نجم الدین جعفر    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست