responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 97

اما وجه اعمية الاجزاء واخصية مسالتنا:

ان مبحث الاجزاء يجري في الشبهات الحكمية والموضوعية على حد سواء، اما تبدل راي المجتهد فلا يجري الا في الشبهات الحكمية.

والمجمع لكلا البحثين هو الامر الظاهري في العبادة فانه يجري في الاجزاء وتبدل الراي.

عرض البحث:

وقع الكلام بين الاعلم في اجزاء العمل السابق اذا تبدل راي المجتهد الى اجتهاد جديد، فمنهم من ذهب الى صحة العمل السابق ومنهم من نفى ومنهم من فصل.

وممن ذهب الى عدم الاجزاء كقاعدة اولية الشيخ صاحب الكفاية وان الصحة لا تتم الا اذا قام دليل خاص عليها، قال قدس سره: (بتبدل الرأي الأول ب الآخر أو بزواله بدونه فلا شبهة في عدم العبرة به في الأعمال اللاحقة و لزوم اتباع اجتهاد اللاحق مطلقا أو الاحتياط فيها و أما الأعمال السابقة الواقعة على وفقه المختل فيها ما اعتبر في صحتها بحسب هذا الاجتهاد فلا بد من معاملة البطلان معها فيما لم ينهض دليل على صحة العمل فيما إذا اختل فيه لعذر كما نهض في الصلاة و غيرها مثل لا تعاد و حديث‌

اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست