responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 96

عن اجزاءه وصحته.

وكذلك الكلام يجري في المقلد ايضا فلو انتقل من مرجع الى اخر بمسوغ شرعي فهل ان اعماله السابقة مجزية؟

الإجزاء وتبدل الرأي مبحثان:

وقد يتحد هذا المبحث- اضمحلال الفتوى او تبدل الراي كما هو الاصح ان يعبر عنه- مع بحث اخر يسمى بحث الاجزاء الذي مر تفصيله في مباحث الالفاظ.

فما النسبية المنطقية بينهما؟

ان النسبة عموم من وجه:

اما وجه اخصية الاجزاء واعمية مسالتنا:

ان اجزاء الامر الظاهري انما يكون في صورة وجود الامر والطلب الظاهري، فياتي بذلك السوال: هل ان موافقه المامور بالامر الظاهري يجزي عن المامور بالامر الواقعي او لا يجزي؟ اما مسالتنا فموضوعها اعم من كونه من الواجبات او المحرمات او الايقاعات او العقود، فياتي سوال هل العمل السابق المطابق لراي المجتهد يبنى على صحته في فرض تبدل اجتهاده وقوله او يبنى على البطلان ووجوب الاعادة؟

اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست