responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 98

الرفع بل الإجماع على الإجزاء في العبادات على ما ادعي ...) [1].

فهو يعامل الاجتهاد الاول كالعدم ويقول بالتعويل على الاجتهاد الثاني فاذا كان اجتهاده السابق انتهى الى القول بعدم وجوب جلسة الاستراحة واجتهاده الجديد انتهى الى القول بوجوبها فالظاهر بطلان صلاته السابقة بحسب القاعدة الاولية الا ان يقوم دليل على الصحة كقاعدة لا تعاد او قواعد حديث الرفع او غيرها، وهذا القول مشهور الاصوليين المتاخرين خلافا لمشهور طبقات الفقهاء.

نعم هو يشترط- كما هو ظاهر العبارة- شروطا للحكم بالبطلان، منها ان يحصل لديه الحكم في الاجتهاد الاول بسبب القطع لا بحجة شرعية كالامارة، ومنها ان يكون الراي الاول مخالفا للاحتياط والا فلو كان موافق له فلا بطلان، ومنها ان يكون التبدل في الراي له اثر يختلف عن اثر ما بعد العدول.

وهذا ظاهر نص عبارته: «وذلك فيما كان بحسب الاجتهاد الأول قد حصل القطع بالحكم و قد اضمحل واضح بداهة أنه لا حكم معه شرعا غايته المعذورية في المخالفة عقلا و كذلك فيما كان هناك طريق معتبر شرعا عليه بحسبه وقد ظهر خلافه بالظفر بالمقيد أو المخصص أو قرينة المجاز أو المعارض بناء على ما هو التحقيق‌


[1] كفاية الأصول: ص 470.

اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست