responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 87

لا يخلو من اشكال لان ليس كل العامة تقول به، كما ان القائلين به على درجات في التصويب كما مر.

مخالفة المصوبة للكتاب والسنة والفطرة:

ان القائلين بالتصويب باي درجة من درجاته تعدوا على الساحة الالهية المقدسة وتطاولوا على مقام الله التشريعي وان الحكم له لا لغيره كما دلت الايات والروايات، كما ان منطقهم مخالف لمنطق الفطرة الدعية الى البحث عن الواقع والحقيقة التي يحتاجها البشر، وان العلم المحيط بتلك الوقائع والحقائق بيد الله تعالى لذا احتاج الجميع اليه في كل ان ومكان، فالقول بالتصويب منافي لمنطق الفطرة التي فطر الله الناس عليها.

التخطئة والتصويب في الحكم الواقعي:

لا شك ان الكلام في التصويب والتخطئة انما يكون في الحكم الواقعي، وهنا ياتي سوال هل هناك مجال لجريانه في الحكم الظاهري؟

قد يقال بذلك بناء على تفسير الحكم الظاهري في باب الامارات بما يشابه صنع وانشاء الراي، وان له مراحل كمراحل الحكم الواقعي اي ان له مرحلة انشاء وفعلية وفاعلية وتنجيز وان كان الاكثر يرون اتحاد الفعلية والتنجيز في الحكم الظاهري، وتحقيق الحال في ذلك مر في بحث الحجج.

اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست