اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 88
وصاحب
الكفاية في بحث الحجج يلتزم بوجود قالب للحكم الظاهري بناء على التخطئة لذا يعترف
بوجود حكم فعلي على طبق الحكم الواقعي ويعبر عنه بالتصويب الصحيح. فيقول في
الكفاية: «إلا أن يراد التصويب بالنسبة إلى الحكم الفعلي و أن المجتهد و إن
كان يتفحص عما هو الحكم واقعا و إنشاء إلا أن ما أدى إليه اجتهاده يكون هو حكمه
الفعلي حقيقة و هو مما يختلف باختلاف الآراء ضرورة و لا يشترك فيه الجاهل و العالم
بداهة و ما يشتركان فيه ليس بحكم حقيقة بل إنشاء فلا استحالة في التصويب بهذا
المعنى بل لا محيص عنه في الجملة بناء على اعتبار الأخبار من باب السببية و
الموضوعية كما لا يخفى و ربما يشير إليه ما اشتهرت بيننا أن ظنية الطريق لا ينافي
قطعية الحكم. نعم بناء على اعتبارها من باب الطريقية كما هو كذلك فمؤديات الطرق و
الأمارات المعتبرة ليست بأحكام حقيقية نفسية و لو قيل بكونها أحكاما طريقية و قد
مر غير مرة إمكان منع كونها أحكاما كذلك أيضا و أن قضية حجيتها ليس إلا تنجز
[تنجيز] مؤدياتها عند إصابتها و العذر عند خطائها فلا يكون حكم أصلا إلا الحكم
الواقعي فيصير منجزا فيما قام عليه حجة من علم أو طريق معتبر و يكون غير منجز بل
غير فعلي فيما لم تكن هناك حجة مصيبة فتأمل جيدا» [1].