responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 54

أما الأثر الأول: وهو عمله بما توصل اليه من آراء:

فثبوت هذا الاثر لا اشكال فيه وفي وضوحه، لانطباق العناوين الشرعية الواردة في الروايات عليه كعنوان الفقيه والعارف بالاحكام بل هو قدرها المتيقن والواضح، فيجوز له بل يجب عليه ان يعمل بها ولا يجوز له ان يرجع الى غيره لانه يرى خطا ما توصل اليه غيره وليس مشمولا بادلة التقليد التي مقتضاها رجوع الجاهل الى العالم، لانه سيكون من رجوع العالم الى الجاهل لانه يرى ان المجتهد الاخر جاهل بما توصل اليه من اراء، نعم يجوز له العمل بالاحتياط بناء على القول بمشروعيته كطريق ومومن شرعي ثالث مقابل الاجتهاد والتقليد.

أما الأثر الثاني: جواز تقليد الاخرين له.

فلا اشكال فيه ايضا لشمول الادلة له كما بيناه تفصيلا عند عرض ادلة تقليد المجتهد المتجزئ فلا نعيد.

أما الأثر الثالث: وهو التقاضي لديه.

فهو لا اشكال به ايضا، وقد بينا ادلة ذلك تفصيلا عند عرض التقاضي عند المجتهد المتجزئ فلا نعيد.

وهنا اشارة خاصة بالمجتهد المطلق وهو صلاحية الحاكم كمنصب له.

اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست