responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 53

المقلد كالفصل بها من المجتهد، إذ الجميع مرجعه إلى القضاء بين الناس بحكم أهل البيت، والله العالم» [1].

وبنى على هذا القول الى حد ما المحقق الشيخ محمد حسين الاصفهاني الكمباني.

وقريب من هذا التجويز ما يراه السيد الكلبايكاني حيث جوز فك النزاع بالفتوى لا بالقضاء في حالة العجز.

اشارة: الفرق بين القضاء كفعل والقضاء كمنصب:

ولا يخفى ان القضاء كمنصب يفرق عن القضاء كفعل وعمل، فانه كمنصب يترتب عليه صلاحية الاجبار والعقوبة والتنفيذ واقامة الحدود والتعزيرات بخلاف ما لو كان مجرد فعل اذ انه سيكون انشاء حكم فحسب.

تفصيل المقام الثاني:

الاثار الثلاثة في المجتهد (المطلق):

بعد ان بينا الاثار الثلاثة للمجتهد المتجزئ في المقام الاول، نقف على الاثار الثلاثة للمجتهد المطلق، والحقيقة ان ثبوت الاثار الثلاثة له بمكان من الوضوح فلا نطيل بها.


[1] الجواهر: ج 40، ص 18.

اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست