responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 46

بين بعض المقدمات التقليدية التي قد تتفق حتى للمجتهد المطلق فيرجع بها الى المتخصصين ويقلدهم فيها فهنا يصح للمجتهد المتجزي ان يرجع الى نفسه كالحالة الاولى اذ انه ليس اقوى حالا من المطلق الذي احتاج في اجتهاده الى التقليد في اخذ اصول موضوعية من بعض العلوم تقليدا، ومثاله اخذ اصول موضوعية من الرجال او اللغة او الفلك او غيرها من العلوم.

وبين المقدمات التي لابد من الوقوف عليها لاجل صدق عنوان الاجتهاد عليه، فهنا لا يصح ان يرجع لغيره لانه يرى خطا المجتهد الاخر بالاجتهاد وليس هو له راي تام ليرجع اليه فيتعين ان يرجع الى الاحتياط في مقام العمل.

الحالة الثالثة: اذا كان للمتجزئ قدرة نقدية وتحليلية لاراء المجتهدين وادلتهم ولكن ليس له قدرة على بناء الراي الفقهي وتكوينه، فهو من جهة لا يرى صحة ما توصل اليه الغير ولكن من جهة اخرى ليس له قدرة على صناعة القول الفقهي فلا يكون ذا رأي.

فهل يجوز ان يرجع للغير او يتعين عليه شي آخر؟

الصحيح عدم جواز رجوعه للغير حتى لو كان ذلك الغير اعلم، ما دام ذاك المتجزئ يرى خطا المستند الفقهي الذي ركن اليه‌

اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست