اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 47
ذاك
الاعلم او المجتهد المطلق وافتى طبقا له في تلك المسالة، نعم يسوغ له ان يرجع
لباقي المجتهدين مع مراعاة الاعلم فالاعلم اذا كان لا يرى خطائهم في المستند
الفقهي والا فيحتاط.
قد يقال:
كيف تجيزون له ان يرجع الى غيره من المجتهدين والحال انه مجتهد متجزئ.
فانه
يقال: ان عدم الرجوع الى الغير فرع ان يكون له راي فقهي حتى يكون مانعا من تقليد
الغير.
الأثر
الثاني: جواز رجوع الجاهل بالأحكام
الى
المجتهد المتجزئ بالتقليد:
ادعي
الاجماع على عدم جواز رجوع الغير بالتقليد الى المجتهد المتجزئ حتى لو كان اعلم في
تلك المسالة، فقال السيد في العروة الوثقى- شروط مرجع التقليد- ما نصه:
«وكونه مجتهدا مطلقا فلا يجوز تقليد المتجزئ» [1].
ووافقه
على ذلك بعض المحشين والشراح، واستشكل بعضهم في اطلاق عبارته، وقيد بعض اخر عبارته
في صورة عدم وجود المجتهد المطلق. وخالف جمع اخر ذلك فذهب الى الجواز بل ذهب
[1] العروة الوثقى، المحشاة ب- 41، حاشية: ج 1،
ص 263، مسألة 22، إعداد مؤسسة السبطين.
اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 47