responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 45

اليه غيره من المجتهدين، وهذا واضح في تاريخ السيرة العلمية لبعض المجتهدين والباحثين.

وفي الحقيقة ان المجتهد المتجزئ يمكن ان نصوره على ثلاث حالات:

الأُولى: ان اجتهد اجتهادا متجزئا من دون حاجة واعتماد على مقدمات تقليدية ياخذها من مجتهد اخر مطلق او اعلم، وفي هذه الحالة يجب ان يعمل باراءه ولا يصح ان يرجع لغيره وهذه الحالة واضحة ودليلها ما بيناه انفا.

الثانية: اذا امتزج استنباط المجتهد المتجزئ بمقدمات تقليدية اخذها من مجتهد اخر، فهل يتعين عليه الرجوع الى نفسه ولا يجوز له ان يرجع لغيره، فهو في هذه الصورة لا مقلد محض ولا مجتهد محض بل امر بين امرين.

الجواب نعم لا يسوغ ان يرجع لغيره لانه لا يرى صحة اجتهاد غيره، وانما الكلام هل يرجع لنفسه او يعمل بالاحتياط، قد يقال بصحة رجوعه الى نفسه حينئذ الا اذا لم يصدق عليه عنوان العالم بالاحكام فيجب حينئذ ان يحتاط ولا يسوغ له ان يقلد غيره لانه يرى خطا غيره بالاجتهاد.

والأصح ان نفصل:

اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست