responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 183

وهناك اقوال اخرى تجوز بقيود اعرضنا عن ذكرها.

والقول الاول عليه المشهور من الاصحاب قديما.

والقول الثاني: عليه اهل الخلاف و اكثر فقهائنا الاخباريين وبعض الاصوليين كصاحب القوانين وبعض المعاصرين.

ولعل ذهاب الميرزا القمي لذلك لانه يقول بمبنى الانسداد.

ولكن ليس كل انسدادي يلتزم بالجواز مطلقا كما لم يلتزم كل انفتاحي بالمنع مطلقا.

وخلاف الاخباريين والقمي مع المشهور هو خلاف صغروي لا كبروي فلا يخدش الاجماع بعدم الجواز.

وذلك لان الاخباريين والمحدثين يعتبرون الرجوع الى المفتي انما هو من باب الرجوع للراوي في روايته.

واما الميرزا القمي في قوانينه فجوز ذلك لانه انسدادي كما قلنا لا لعدم الادلة.

والقول الثالث: وعليه اكثر متاخري المتاخرين كصاحب الفصول وعليه جل المعاصرين.

فاجماع الامامية التقديري قائم على عدم جواز تقليد الميت ابتداء بخلاف مشهور العامة.

اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست