responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 182

الأصحاب على انه لا يجوز النقل عن الميت و ان قوله يبطل بموته».

وقال صاحب كفاية الأصول‌ [1]: «فصل اختلفوا في اشتراط الحياة في المفتي‌والمعروف بين الأصحاب الاشتراط وبين العامة [2] عدمه وهو خيرة الأخباريين‌ [3] وبعض المجتهدين‌ [4] من أصحابنا وربما نقل تفاصيل‌ [5]. منها [6] التفصيل بين البدوي فيشترط و الاستمراري فلا يشترط والمختار ما هو المعروف بين الأصحاب» [7].

فالاقوال ثلاثة:

القول الأول: المنع مطلقا.

القول الثاني: الجواز مطلقا.

القول الثالث: التفصيل بين التقليد ابتداء فلا يجوز وبين التقليد الاستمراري فيجوز.


[1] كفاية الأصول: ص 476.

[2] شرح البدخشي: 387: 3، والإبهاج فِي شرح المنهاج: 268: 3؛ وفواتح الرحموت: 407: 2.

[3] الفوائد المدنية: 149.

[4] كالمحقق القُمِّي، قوانين الأصول: 2.

[5] الآخوند الخراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الأصول (طبع آل البيت)- قم، چاپ: اول، 1409 ق.

[6] راجع مفاتيح الأصول: 624.

[7] الآخوند الخرساني، مُحمَّد كاظم بن حسين، كفاية الأصول (طبع آل البيت)- قم، چاب أوَّل، 1409 ق.

اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست