responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 184

أدلة الاقوال ونقاشها:

وسنتعرض ادلة المجوزين في طياتها الردود التي تثبت اوجه الاقوال:

و استدل للقول بالجواز مطلقا بعدة ادلة منها:

الدليل الأول: الاستصحاب.

قال الشيخ الانصاري في تقرير الاستدلال بالاستصحاب: «الاستصحاب و تقريره من وجوه، فإنّه تارة يراد انسحاب الحكم المستفتى فيه، و أخرى يراد انسحاب حكم المستفتي، و ثالثة يراد انسحاب حكم المفتي‌.

فعلى الأخير يقال: إنّ المجتهد الفلاني كان ممّن يجوز الأخذ بفتواه و العمل مطابقا لأقواله و قد شكّ بعد الموت أنّه هل يجوز اتّباع أقواله أو لا فيستصحب كما أنّه يستصحب ذلك عند تغيّر حالاته من المرض و الصحّة و الشباب و الشيب و نحوها.

وعلى الثاني يقال: إنّ للمقلّد الفلاني كان الأخذ بفتوى المجتهد الفلاني حال الحياة و بعد الموت نشك فيه، فنستصحب الجواز المعلوم في السابق.

وعلى الأوّل يقال: إنّ هذه الواقعة كان حكمها الوجوب بفتوى المجتهد الفلاني و نشكّ في ذلك فنستصحب ... إلى غير ذلك‌

اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست