responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 169

والتساهل او من باب تعسر معرفة الاعلم او غيرها والا فان سيرتهم قائمة على الرجوع لاعلم المجتهدين والفقهاء.

الدليل الثاني: إطلاقات الأدلة:

وهي اطلاقات الايات والروايات الدالة على مشروعية التقليد التي مر ذكرها في فصل سابق، ولا شك في وجود هكذا اطلاق خلافا لما يظهر من بعض من القول بنفيه.

لكن الكلام كل الكلام في جريان هذا الاطلاق في صورة اختلافهم في الفتوى وتعارض اقوالهم، فلا اطلاق بلحاظ مرحلة الفعلية والتامة والتنجيز في تلك الادلة ليشمل صورة التعارض والاختلاف بينهم، وليس معنى ذلك التساقط في اصل الفعلية الناقصة كما فصلنا سابقا بل تبقى الامارة او الحجية الاقتضائية موجودة في طرف غير الاعلم، فليس كل مراتب الاطلاق منفية في المقام غايته ان الواصل للفعلية التامة هو قول الاعلم فحسب اما غير الاعلم ففي مرتبة الاقتضاء.

فلا يصح التمسك بهذه الاطلاقات في مقابل الادلة المقيدة بالاعلمية ترجيحا عند الاختلاف.

فائدتان صناعيتان:

الفائدة الأولى: الاعلمية قيد للحجية التامة:

اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست