responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 98

فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ). ومن الاخبار ما ورد في أبواب صفات القاضي‌ [1] وهي روايات متعددة ومستفيضة دالة على وجوب التعلم. وأيضا ما نقله تفسير البرهان ونور الثقلين في آخر تفسير آية [2]:(فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ) [3].

وأيضاً روايات التعلم التي منها: «هلا تعلمت؟ قال لم أعلم ...» المعتبرة، فأدلة وجوب التعلم مستفيضة ومتعددة [4].

فادلة التعلم تعاضد أدلة وجوب العمل بالطرق إذ بعض أدلة الطرق يدل على وجوب التعلم بالالتزام وبعض أدلة التعلم يدل على وجوب العمل بالطرق بالالتزام أيضا.

والظاهر من هذه الأدلة هو الوجوب النفسي الطريقي ولا يرفع اليد عن النفسية لوجود حكم عديدة في التعبد بالطرق والامارات غير إصابة الواقع.

والحاصل هو منع عرضية الاحتياط للاجتهاد والتقليد فللمكلف أن‌


[1]- الباب الرابع إلى الباب الثامن من وسائل الشيعة.

[2]- لاحظ: آمالي الصدوق، الباب الأول من أبواب فضل العلم، وآمالي الشيخ الطوسي.

[3]- تفسير البرهان: ج 1 ص 560، وعنه في البحار ج 2 ص 29 و 180.

[4]- سورة الأنعام، الآية 149.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست