responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 99

يجتهد أو يقلد ويجوز له أن يضم لهما الاحتياط، وتختلف صيغه على ما تقدم من الاحتياط في التقليد أو الاحتياط في الاجتهاد أو بينهما .... وأما ترك الاجتهاد أو التقليد والاقتصار على الاحتياط فمحل تأمل واشكال.

وخلاصة الوجوه المانعة من عرضية الاحتياط للاجتهاد والتقليد خمسة:

الوجه الاول: توقف الاحتياط على العلم بموارده وهو لا يتحقق إلا بالاجتهاد أوالتقليد وهذا عام للعبادات والمعاملات بالمعنى الأعم.

الوجه الثاني: وهو خاص بالعبادات من أن الاكتفاء بالعلم الاجمالي مع التمكن من العلم التفصيلي يعدُّ تولي وصد عن طاعة المولى والمثول عنده بخلاف العلم التفصيلي فإنه اقبال ومثول على المولى فالعلم التفصيلي بالتكليف مقدمة وجودية عقلًا للأمتثال، وعليه فالعلم مقدمة وجودية عقلًا وليس كما ذهب إليه المتأخرون من كون العلم مقدمة علمية بحتة، وقد أرجعنا ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) إلى هذا الوجه وأيضا ما ذكره المتقدمون من اشتراط قصد التمييز والوجه إلى هذا الوجه أيضا لانطباقه عليه بقرائن ذكرناها.

الوجه الثالث: هو وجود الأوامر الظاهرة في وجوب اتباع الطرق والامارات وجوباً تكليفياً نفسيا عينيا تعينياً للمجتهد أو المقلد فلا يرفع اليد عنها بالاحتياط إذ لا مسوغ له، وتدل عليه أيضاً الأوامر الدالة على‌

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست