responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 86

أن يكون من قصد الأمر أعم من قصد نفس الامر أو قصد احتمال الأمر لا عن اضافة عبادية أخرى، ووجه التأييد هو أن اعتبار قصد الأمر عبارة عن الطوعانية لهذه الإرادة المولوية الخاصة فكل أرادة مولوية خاصة لابد أن تقابل بطوعانية وانصياع خاص من العبد ولا يكفي الطوعانية من جهات أخرى لإرادات أخر لمولاه وإلا فهو تمرد وعصيان بالنسبة إلى خصوص هذه الارادة المولوية.

فالوجه الذي ذكره الميرزا النائيني (قدس سره) متين بالوجوه التي ذكرناها والمختار من أن الانبعاث عن متن الأمر يختلف عقلًا وعقلائياً عن الانبعاث عن احتمال الأمر.

وأما الوجه الثاني من الدوارن بين التعيين والتخيير- لو وصلت النوبة إلى مقام الشك- فالصحيح هو جريان قاعدة الاشتغال عند قصد احتمال الأمر؛ لأن الشك في المقام ليس شكاً في جعل شرعي من جزء وشرط كي تجري البراءة الشرعية أو العقلية بل الشك في مقومات صدق الامتثال في حكم العقل، وعند الشك في صدق الامتثال في حكم العقل فهو شك في الامتثال لا شك في المكلف بهولا شك في نفس التكليف الذي هو مجرى البراءة وذلك لأن ضابطة البراءة هي أن يكون المنشأ الأول والأصلي للشك راجعاً إلى التكليف أو المكلف به على صعيد الجعل لا على صعيد الامتثال والعمل، فالمرجع هو البراءة، ولأن‌

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست