responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 87

الضابطة في الاحتياط والاشتغال أن يكون المنشأ الأصلي للشك في السقوط والامتثال الخارجي وعليه فلا تجرى البراءة بل يجرى الاشتغال والاحتياط لأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني.

وعلى كل حال فلا تصل النوبة إلى الشك، ولو وصلت فهو من دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي في مقام التفريغ والسقوط الذي هو مجرى الاشتغال.

ولهذا لما بنى الآخوند (قدس سره)- في الشك في التعبدية والتوصلية في الأمر- على قاعدة الاشتغال أجابه الأعلام بأنه لو كان الشك في التعبدية والتوصلية راجع إلى السقوط والأمتثال لتمَّ كلامه (قدس سره) إلا إذا رجع إلى الشك في خصوصية نفس الأمر وفي كيفية من كيفياته فهو مجرى البراءة. فهم يقررون لصاحب الكفاية أنه لو رجع الشك إلى الأمتثال العقلي وما شبه ذلك لكان مجرى الاشتغال، فليس حكم العقل بعدم احراز الامتثال بل حكمه بعدم تحقق نفس الامتثال لاختلال شرط من الشروط العقلية للامتثال. وأيضا ليس الكلام والاشكال في الاحتياط بمعنى الجمع بين المحتملات فإن هذا لا اشكال فيه كما صححناه في القسم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس من اقسام الاحتياط وإنما الاشكال في الاكتفاء بالقسم الاول من أقسام الاحتياط مع ترك الامتثال التفصيلي، فهذا هو محط البحث فالاشكال هو عدم تحقق‌

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست