responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 85

وعليه فنجري البراءة عن الاعتبار الزائد.

هذا ما اشكله بعض الأعلام على الميرزا النائيني (قدس سره) إلا أن الصحيح هو ارجاع الوجه الذي ذكره الميرزا النائيني إلى الوجه الذي أخترناه من أن الانبعاث عن نفس الأمر أدخل في الطوعانية- والامتثال وصدق الأقبال على أمر المولى وارادته- ممن ينبعث عن احتمال الأمر فالذي ينبعث عن الاحتمال كأنما ينبعث عن حجاب أو عن صد أو عن ابتعاد بخلاف الحضور عند المولي الحاصل بالعلم وذلك لأن الحضور عند المولى والأطلاع على أمره يعدُّ أدخل في الطوعانية، وبعبارة أخرى ان الامتثال الاجمالي لأمر المولى يعتبر قلة اكتراث بأمر المولى!

فإن قلت: وكيف يكون قلة اهتمام مع أنه امتثال قطعي اجمالي فأين قلة الاكتراث؟

قلت: إن المقصود من قلة الأكتراث هو عدم وقوفه على ارادة المولى وعدم اقباله عليها فلم يكن حاضرا عنده فمعنى الطاعة الماخوذ فيها الامتثال هي المثول والحضور والكينونة عند ارادة المولى، ولا ريب في عدم تحققها مع عدم الاطلاع تفصيلا عليها لأنه احتجاب عن المولى بجهالته فهو درجة من التولي والفرار عن ارادة مولاه وإن كان في الحقيقة مؤديا للمأمور به.

وقد أيَّدنا هذا الوجه بما التزم به المتأخرون من أن الانبعاث لابد

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست